فصل: زكاة الذهب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


زكاة الحطب والحشيش ونحوه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14011‏)‏

س‏:‏ سألت عن الزكاة‏:‏ الحطب والحشيش والقصب الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول‏:‏ فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الاصناف، بل تفسد بها، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابًا‏.‏ هل يشترط في بلوغ النصاب حَوَلان الحول أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابًا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابًا وجبت فيه الزكاة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الذرة إذا حصدت قبل النمو

الفتوى رقم ‏(‏8415‏)‏

س‏:‏ البعض من المزارعين يزرعون الذرة ثم لا يجدون من يقوم بحمايتها من الطير عند حصادها فينجبرون يحصدونها قبل الحصاد وقبل ما ينبت فيها الحب، ثم يعطونها المواشي كأعلاف‏.‏ فالسؤال‏:‏ هل تجب في هذا النوع من الزرع الزكاة أم لا‏؟‏

وهل الإعانة التي تعطيها الدولة المزارعين في هذا النوع حلال أم حرام‏؟‏

ج‏:‏ إنه إذا كان الأمر كما ذكر فلا تجب فيها الزكاة‏.‏ وأما الإعانة التي من الحكومة فيرجع فيها إلى الجهة المختصة وتخبر بالواقع فإن أمضت الإعانة أو منعتها فهذا إليها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1367‏)‏

س2‏:‏ إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته، فهل يزكي عشرة أم خمسة‏.‏

ج2‏:‏ إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك، وألا يأخذ إلا ما يستحقه، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حرامًا، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة مالديه من زرع؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم، وليس عليه إلا زكاة محصوله، أما إن لم يعلم بذلك مطلقًا فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1300‏)‏

س1‏:‏ لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعًا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين‏؟‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابًا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏ فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيًا أو مجنونًا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرًا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9388‏)‏

س4‏:‏ المزارع الذي يستأجر أرضًا يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك‏.‏ على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض‏؟‏

ج4‏:‏ تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

الفتوى رقم ‏(‏12284‏)‏

س‏:‏ زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع، وكان المحصول 30 أردبا، أخذت أنا عشرين أردبا، وأخذ الحصَّاد عشرة أرادب‏.‏ فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد‏؟‏

ج‏:‏ الزكاة تجب في المحصول كله، وتخرج من نصيب صاحب الزرع، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة؛ لأنه أجير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينًا

الفتوى رقم ‏(‏2956‏)‏

س‏:‏ نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من قمح وشعير، فالبعض يقول‏:‏ إنا لانقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول‏:‏ ماعلينا زكاة؛ حيث أن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفًا إلى 80000 ثمانين ألفا‏.‏ أفدنا خطيًا رحمك الله حيث أن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق‏.‏

ج‏:‏ تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابًا، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينًا، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وآتوا حقه يوم حصاده‏}‏‏[‏سورة الأنعام، الآية 141 ‏.‏

‏]‏ وعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

الفتوى رقم ‏(‏12435‏)‏

س‏:‏ هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته‏؟‏ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‏؟‏

ج‏:‏ يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة النقدين

المثقال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3485‏)‏

س2‏:‏ نعرف أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا فما هو المثقال‏؟‏

ج2‏:‏ المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏437‏)‏

س4‏:‏ ماهي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة‏؟‏ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب، وما نصابها‏؟‏ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة‏؟‏ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها‏؟‏

ج4‏:‏ الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخُمْس مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة، وإذا بلغت الحبوب نصابًا وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مؤونة، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر، وسواء كانت ثمرة أو ثمرتين في السنة، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأن نفقته لا تلزمها، ولما ورد من أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن لامرأة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهم ـا أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبد الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نصاب الذهب والفضة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1881‏)‏

س2‏:‏ كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة‏؟‏ وما الفرق بينهما‏؟‏

ج2‏:‏ نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعوديًا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي تساوي ستة وخمسين ريالًا سعوديًا فضيًا، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدرا نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5522‏)‏

س‏:‏ كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب الزكاة، وفي عبارة أخرى‏:‏ دينار واحد يسوى كم جرام، أو عشرون دينار كم تكون زكاته في ريال السعودية حاليًا، وكذلك مائتا الدرهم‏؟‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضًا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه‏.‏

ثانيًا‏:‏ مئتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالًا فضيًا من الريالات السعودية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12459‏)‏

س‏:‏ كان عندي مقدار من الذهب وزنه ‏(‏300 غرام‏)‏ بغرض الزينة، وذلك منذ عدة سنوات، وبعد ذلك بعته بسعر الغرام الواحد ‏(‏85 ليرة سورية‏)‏ وفي نيتي أن أشتري ذهبًا غيره عندما ينخفض سعر الذهب في السوق، ولكن حدث العكس، وبدأ سعر الذهب يرتفع بشكل مستمر، وبقيت الفلوس معي كما هي، ومقدارها ‏(‏25 ألف ليرة سورية‏)‏ كما هي مدة عام كامل، وفي بداية العام الثاني أعطيتها إلى والدي لأجل استثمارها في مشروع تجاري، وبقيت معه سنة كاملة أصبح المبلغ على أثرها ‏(‏30 ألف ليرة سورية‏)‏، أي كان الربح حوالي ‏(‏5 آلاف ليرة سورية‏)‏، فقررت أن أشتري بها ذهبًا لأجل الزينة لأعوض الذهب الذي بعته من سنوات، وفعلًا اشتريت بمبلغ الـ ‏(‏30 ألف ليرة سورية‏)‏ ذهبًا، وكان سعر الغرام الواحد هو ‏(‏265 ليرة سورية‏)‏ في ذلك الوقت، وأذكر أنني اشتريت مقدار ‏(‏113 غرام‏)‏ فقط بالمبلغ كله أي بالثلاثين ألف ليرة سورية، وبهذا يكون قد نقص الذهب الذي كان عندي بمقدار ثلثين ولم استطع تعويض أكثر من ثلث واحد فقط، والسبب هو ارتفاع سعر الذهب طبعًا‏.‏

وسؤالي هو‏:‏ أرجو سماحتكم أن توضحوا لي كيفية إخراج زكاة هذه الفلوس عن السنتين فيما إذا كان يجب علي إخراجها، علمًا بأنه قد مضى عليها عدة سنوات كما ذكرت‏؟‏ وأرجو أن يكون الجواب مفصلًا لأستطيع فهمه‏.‏

ج‏:‏ الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة ‏(‏2‏.‏5%‏)‏ للسنة الأولى، وكذلك للسنة الثانية مع زكاة الأرباح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نصاب الدولار وغيره

من الفتوى رقم ‏(‏1728‏)‏

س‏:‏ نود معرفة مقدار النصاب بالدولار‏؟‏

ج‏:‏ مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحض للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الذهب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2543‏)‏

س1‏:‏ لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2‏.‏5% من قيمته بالريال السعودي سنويًا، والاستفسار هو‏:‏ هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها‏؟‏ أفيدونا يرحمكم الله‏.‏

ج1‏:‏ تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الورق النقدي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6427‏)‏

س2‏:‏ ما الحكم في زكاة النقود‏؟‏ حيث أن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل فئة، وهل نزكي باعتبارها الحالي، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقًا نقديًا، سواء كان رصيدها ذهبًا أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصابًا، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالًا من الفضة أو عشرين مثقالًا من الذهب، وحال عليه الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9564‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم?لا‏؟‏

ج6‏:‏ لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكها جميعًا في الثمنية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

الفتوى رقم ‏(‏2713‏)‏

س‏:‏ شخص لديه نقود، وكان يعطي زكاتها في كل عام، وكان يضن أن هذا المبلغ أربعة آلاف ريال، ومستمر يعطي الزكاة بهذا المبلغ، ولما أحصى المبلغ وجده ثمانية آلاف ريال، فالمدة الماضية لايدري كم سنة لأنها ربما تكون خمس سنوات أو أكثر والآن هو يستفتي سماحتكم ماذا يفعل بالنقود التي لم يعط زكاتها في المدة المجهولة‏؟‏ آمل من سماحتكم موافاتنا بالفتوى لهذه المسألة وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ يدفع زكاة السنوات المتيقنة عن فرق الزكاة الذي زاد عن الأربعة الآلاف، أما المشكوك فيه من المدة فلا تلزمه زكاة فيه، وإن زكى ماشك فيه من السنوات احتياطًا فحسن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الذهب المعد للاستعمال

الفتوى رقم ‏(‏1797‏)‏

س‏:‏ إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للإستعمال، وليس للبيع والشراء، حيث أن البعض يقول‏:‏ إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة، والبعض الآخر يقول‏:‏ فيها زكاة سواء للإستعمال أو للتجارة، وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي خطيًا عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليًا محرم الاستعمال، أو كان معدًا للتجارة أو نحوها‏.‏ أما إذا كان حليًا مباحًا معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 34 ‏.‏

‏]‏ ، الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه‏:‏ وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي‏:‏ أخبرني عن قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏}‏ قال ابن عمر‏:‏ ‏(‏من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 2/111 ‏(‏تعليقًا‏)‏، 5/204 ‏(‏تعليقًا أيضا‏)‏، وابن ماجه 1/569ـ570 برقم ‏(‏1787‏)‏، والبيهقي 4/82‏.‏

‏]‏ ا‏.‏هـ ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أن امرأة أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها‏:‏ ‏(‏أتعطين زكاة هذا‏؟‏‏)‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار‏؟‏‏)‏ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقالت‏:‏ هما لله ولرسوله‏[‏أخرجه أحمد 2/178، 204، 208، وأبو داود 2/212 برقم ‏(‏1563‏)‏، والترمذي 3/29ـ30 برقم ‏(‏637‏)‏، والنسائي 5/38 برقم ‏(‏2479، 2480‏)‏، والدار قطني 2/112، وابن أبي شيبة 3/153، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/537‏)‏ برقم ‏(‏1260‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ هراس‏)‏ ، والبيهقي 4/140‏.‏

‏]‏ ، وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدار قطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ دخل علي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال‏:‏ ‏(‏ماهذا يا عائشة‏؟‏‏)‏ فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال‏:‏ ‏(‏أتؤدين زكاتهن‏؟‏‏)‏ قلت‏:‏ لا، أو ماشاء الله، قال‏:‏ ‏(‏هو حسبك من النار‏)‏‏[‏أخرجه أبو داود 2/213 برقم ‏(‏1565‏)‏، واللفظ له، والدار قطني 2/105ـ106، والحاكم 1/389ـ390، والبيهقي 4/139‏.‏

‏]‏ وما رووا عن أم سلمة قالت‏:‏ كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أكنز هو‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود 2/212ـ213 برقم ‏(‏1564‏)‏، والدارقطني 2/105، والحاكم 1/390، والبيهقي 4/83، 140‏.‏­ سنن الدار قطني 2/109‏.‏

‏]‏ ، وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدار قطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا­، وقال أبو عبيد في كتابه الأموال‏:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة ‏[‏أخرجه الدار قطني 2/109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص 540‏)‏ برقم ‏(‏1276‏)‏‏(‏ط هراس‏)‏، والبيهقي 4/138 ‏.‏ ­ سنن الدار قطني 2/109‏.‏

‏]‏ ، وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال‏:‏ سئل جابر بن عبد الله‏:‏ أفي الحلي زكاة‏؟‏ قال لا، قيل‏:‏ وإن بلغ عشرة آلاف قال‏:‏ كثير‏[‏أخرجه الشافعي في مسنده ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/228 برقم ‏(‏629‏)‏ وفي الأم 2/41، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/540‏)‏ برقم ‏(‏1275‏)‏ ‏(‏ط هراس‏)‏، والبيهقي 4/138‏.‏

‏]‏ ، وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصًا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ لا يصح في هذا الباب عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيء، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب‏:‏ باب زكاة الحلي، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقًا على كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته‏.‏

والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها‏.‏ أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز